حواشي على شرح الأزهار
كفى كما لو بقى بقية من النقدين اهح لى وحد الطرفين الذى لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز
(1) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى
(2) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اهلى والجواب ان السوم في الانعام لا معنى له سواء أطلاقها تأكل من الكلا مثلا وإذا لم يكن سوى هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فانها تؤخذ تارة ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الارادة لا يمتاز الوجه الذى تجب فيه الزكاة لاجله في المال من الوجه الذى لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه
(3) ولابد أن يقول بعت منى هذه بهذه بعقد واحد وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله اهوقد حذفه في الاثمار
(4) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز
(5) لا فرق قرز
(6) والمراد الذى ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز فأما المعيب لمرض أو نحوه فانه لا يجزى ولو كانت فيمته زائدة لاجل سمن وقيل تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اهغيث وقيل ورد الدليل فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص؟ يجزى ان لم ينقص القيمة وقرز؟ عليه اهمفتى وهو الشرا؟ فقط قرز
(7) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ اياك وكرائم أموالهم وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور اهغيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
(8) وقد جمعها بعضهم وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة؟ ولا الاكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التى نصوا وسابعها * طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل اشرار
صفحة ٤٨٨