486

أقوى لا بالتزويج قرر ينظر ويحقق في هذه السمئلة فسبحان من أحاط بكل شيءعاما وقيل ان المذهب جواز الوطئ؟ بالملك وقرره المتوكل على الله لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية؟ أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطئ بالملك لان العلة كونها فاطمية ووجود هذه الصفة التى هي الرق لا يؤثر في الحل

(1) ويكون كفوا

(2) فعلى هذا لو اسامها أحد عشر شهرا ثم علفها شهرا ثم أسامها مما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الأول بكماله ويستقبله من أول الثاني أو يلغى شهرا من أول الحلو الأول قال في تعليق التحرير قال سيدنا يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا الزرع في أول الحول ثلث نصاب وفى آخره نصف نصاب وفى أول الثاني نصف هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط أو النصف إلى النصف فيجب وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره وأما لو اشترى؟ موضع السوم هل تكون معلوفة أو سائمة قرز الشامي انها سائمة قرز والسوم أكلها بنفسها من نبات الارض بغير عناية من صاحبها ولا غرامة اهتعليق مذاكرة وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن وكذا إذا أكلت زرع الغير فالاقرب انه لا زكاة لاجل الغرامة اهمن خط المفتي وقيل تجب وان عصى بفعله ذكره بعضهم الحصول السوم

(3) ولو كانت في يد غير مالكها فلو غصب السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها خلاف بعض أصش وان علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض الناصرية بلزمه زكاتها وقال في الانتصار لا تلزمه وان غصب المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها خلافا لبعض أصش اهبيان بلفظه وقال في الغيث فلو غصب الابل المعلوفة غاصب وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها على قولنا أن نية السوم ليس بشرط ويرجع بها على الغاصب لانه غرم لحقه بسببه اهبيان قلنا عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب وفى شرح الفتح إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم سامة آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة لانه لم ينقطع بالكلية قرز فان استوى الرعى والعلف لم يجب لانه اجتمع موجب ومسقط والحكم للمسقط في حق الله تعالى بخلاف السقى بالسيح والمسنى إذا استوى لان لكل واحد من السقيين حكم اهزهور معنى وفى السائمة العاملة الخلاف قال في الشرح واللمع لا زكاة فيها ترجيحا للمسقطا الامام ى للمذهب وحكاه في المجموع عن على عليه السلام تجب الزكاة ترجيحا للموجب

(4) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي فيه السوم وأما الذى لا يعتبر فيه السوم وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط فلا يشترط فيه كمال النصاب ما لم ينقطع بالكلية فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب

صفحة ٤٨٧