485

(1) الوقص هنا مائة وثمانية وتسعين وهو أكثر الاوقاص

(2) وهذا يعم جميع السوائم وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام اهحاشية محيرسى وكذا في اعتبار السن كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما وفى العكس الثنى ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء العدة ومصير؟ المرأة نفاسا بوضع ما ليس بخلقة آدمي مع قولهم العبرة بالام في هذه الاحكام هل من فارق اهح لى لفظا قيل الفارق الاجماع على كونه خلقه آدمى وهذا اعتبار القاضى رحمه الله انه يعتبر أن يكون النفاس متخلفا خلقة آدمي كما تقدم في موضعه وظاهر المذهب ان المعتبر التخلق فقط قرز

(3) تنبيه وما تولد بين الحمار والفرس يسمى بغلا وبين الذئب والضبع يسمى سمعا فلا يلحق بايهما في هذا اهع ولهذا سمى بغلا وسمعا ولو ألحق بأبيه سمى حمارا أو بأمه سمى حصانا أو فرسا وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمى ذئبا ولو ألحق بأمه سمي ضبعا اهغيث وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة وهى في بلاد الحبشة ومثله في البحر

(4) وأما حل الاكل وطهارة الخارج فقيل يعتبر بالام ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه وعن أصش يعتبر بما يأكله هذا المتولد فان أكل ما تأكل الانعام حل وان أكل ما يأكله شبهه حرم اهح لى لفظا

(5) أي انها تصير أم الولد بحدوث هذا الولد وان كان غير خلقة آدمى قرز

(6) لا ولد المغدور فيلحق بأبيه وكذا الثمانى وولد الغالط قرز أي ان أولادها يدخلون في الحرية وكذلك وأولاد المدبرة أحكامهم أحكامها

(7) ولا يلزم أن يكون بصفة الاضحية اهح لى لفظا قرز

(8) فان قلت ان النسب إلى الاب فكيف قلت نسبة تشريف وتعظيم لمزية الاختصاص وقد علم ان كل فاطمي علوى ولا عكس ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر الا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت؟ هل لمالك الامة أن يطأ البنت سل لعله يقال إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج لانه

صفحة ٤٨٦