484

نفعهم ومثله في الاثمار وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها ولذا عدل عن عبارة الاز اهأثمار واختاره المفتى

(1) أعنى المصدق

(2) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله من كان له أربعين من الغنم يزكها الا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر؟ مستوى فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقرونها كلما نفد أو لها عاد عليه أخراها وكذلك النصاب من سائر المواشى؟ القرقر الذى لا نبات فيه

(3) خبر وقول النبي صلى الله عليه وآله وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية دل ذلك على ان الرجلين لو كان بينهما مائة شاة لاحدهما ربعها ولآخر ثلاثة أرباع أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الاقل على صاحب الاكثر بقيمة ربع شاة لانه لا صدقة عليه في حصته وعلى انه لو كان بينهما مائة شاة لاحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين ورجع صاحب الاكثر على صاحب الاقل بقيمة خمس شاة وعلى هذا فقس وهو نص الهادى إلى الحق عليه السلام اهشفاء فرع لو كان شريكان بينهما مائة لواحد منهما حمساها والثانى ثلاثة أخماس وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما ويضمن صاحب الخمسين قيمة خمس واحدة اهبيان وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا أخذ المصدق منها اثنتين وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة ولعله حيث استوت قيمتها فان عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين وان اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك من النصفين؟ معا اهبيان ولا يعتبر اذن الشريك حيث الاخراج إلى المصدق للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا خاص في المصدق اهبيان وأما حيث الاخراج فلابد من اذن الشريك اهبيان وقيل بل يجوز له الاخراج إلى الفقير ويضمن لشريكه اهبيان قياسا على المصدق اهبستان

(4) وسمى جذع لانه انجذع عن أمه أي انعزل قال في الصحاح والجذع من الضأن والمعز ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوى الحافر ما دخل في السنة الثالثة وانما سمى جذعا لانه لا سن له ينبت ولا يسقط وفى الشفاء الجذع من الابل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة اهصعيتري الظاهر عدم الفرق فيما عدا الابل عندنا وسيأتى في باب الاضحية

(5) الواقص ثمانين

(6) الوقص تسعة وسبعين

صفحة ٤٨٥