479

فالزكاة في عينهما قرز

(1) الغرائر

(2) حيث لم تدخل تبعا ولم يكن ذهبا أو فضة والا وجب فيهما قرز

(3) ولان الصباغ والاحجار والاخشاب هي من جملة مال التجارة وجز الشيءليس بمؤنة

(4) حيث مراده يعمرها حوانيت أو يبيعها لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ولا بعدها قرز فائدة ما اشترى لنفع أموال التجارة وحل الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فانه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك بقية له عين ظاهرة في أموال التجارة كالصياع والحجارة والآجر ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك والقرض والسود فانه لا يجب تقويمه لو كان باقيا ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة والوجه ان كلما تبقى له عين بعد الانتفاع به فانه يكون للتجارة لانه يتناوله عقد البيع وعكسه في الذى لم يبق له عين اهزهرة وصعيترى قرز

(5) أي شرط

(6) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه قرز

(7) فان تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالاقرب انه لا زكاة على أحدهما

(1) عند الاخوين وأما الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه

(2) اهح حفيظ وقيل لا يجب زكاة الثمن على البائع في هذه المدة ولو قبضه لانه بتلف المبيع انكشف انه غير مالك للثمن اهصعيترى ويزكى المشترى الثمن ان بطل البيع حيث هو نقد وقبضه البائع أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا اهن

(1) ينظر لو أتلفه البائع أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا سل قيل انها تجب عليه اهمى

(2) وحال عليه الحول وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشترى فالزكاة على المشتري ذكره الفقيه ى لانه انكشف ان البائع غير مالك اهنجرى حيث كان راجيا رده قرز بالانكشاف قرز

(8) مع الرجاء للفسخ والامضاء اهمفتى وعامر

(9) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه اهحفيظ وقيل لا تجب عليه التزكية فلو اشترى خمس ابل بخيار والخيار لهما ثم أخرج المشترى عنها شاة رأس الحول زكاة ثم رجع البائع فانه لا يرجع المشترى على البائع بشئ؟ يرجع على الفقراء لانه انكشف انها غير واجبة عليه ولا ملك له في الابل؟ ولا تسقط الزكاة على البايع وإذا باع نافذا ثم لم يقبض فحال عليه وهو في يد البائع لم يجب الزكاة على المشترى لبطلان البيع وفى وجوبها على البائع نظر يحتمل أن تسقط لان الحول وهى في غير ملكه وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم يلزمه الزكاة وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده فقيه نظر اهتعليق لمعة قال في بعض التعاليق يلزم الشترى بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه؟ قاله في

صفحة ٤٨٠