478

حول نصاب يضم إليه قرز

(1) لعله أراد في الوجهين الأولين وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الاكراه يعنى في الوجهين الأولين وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالاكراه

(2) ولعل الوجه ان الاسم يطلق على المال انه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية ومهما كان الاسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة

(3) بوقت أو شرط وكذا ترك بعد سنة أو إذا جاء زيد تركت التجارة فانه لا يخرج بذلك أيضا الا ان يحصل ما قيد به؟ وهو باق على تلك النية أو بنحو بذلك وهذه قد رفع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف اهح فتح الحاصل ان التجارة أو الاستغلال انما يبطلان بالاضراب المطلق لانه؟ وقت لم يصح اهح فتح؟ قال المفتي صح الاضراب وهو الذى تفهمه عبارة الاز قرز لا لو كان قد رجع عن الاضراب فانه يبطل الاضراب بالرجوع عنه وهذه فائدة اهحي قرز لا موقتا ولا مشروطا الا ان يحصل الشرط وهو باق على الاضراب صح الاضراب اهن بلفظه قال المفتى والذى يفهمه الاز غير هذا والمعتمد على كلام البيان قرز الانتهاء وأما لابتداء فانه يصح بعد كمال المدة قرز

(4) عبارة الاثمار ولا شيءفي آلاتها قال ابن بهران وانما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في مؤنهما إلى قوله في آلاتهما لان هذه الاشياء المذكور ليست مؤنا وانما هي آلات اهلفظا عبارة الاثمار ولا شيءفي آلاتهما لانه؟ ولها عقد المعاوضة قال في تعليق الفقيه ع تحصيلها ان ما كان لنفع مال التجارة اما أن يكون مما يضم إليها أم لا ان كان مما لا يضم إليها نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك وان كان مما يضم إلى التجارة فأما ان كان بالاستهلاك أو بغيره ان كان بغيره نحو الاجر واللبن ننوالخشب وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها وان كان الضم بالاستهلاك فان كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه وحيث فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه لان البيع ينطوى على عين الصياع مع المصيوع وان كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالفرض؟ والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول لان البيع لا يتناول شيأ؟ العين اهزهره وصعيترى قرز؟ أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكره أيام القرأة فالذي صحح انه ان كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا وان كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة والله أعلم

(5) غير الذهب والفضة

صفحة ٤٧٩