حواشي على شرح الأزهار
وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى ذكره في الوابل ظاهر الأزهار لابد من النية والا لم يجب شيءاهمفتي قال في شرح البحر المسألة على وجوه * الأول أن ينوى الاستغلال حال ابتداء الملك * الثاني أن يكرى بالنية سواء أكرى سنة أم لا * الثالث أن يكريها سنة سواء كان بالنية أم لا ومثله في البيان وظاهر الاز لابد من النية قرز ينظر ما حكم الارض التي يغرس فيها الفوة والاشجار التي للتجارة أو الزرع للتجارة فالذي يرجح انه لا زكاة فيها لان حكمها حكم حوانيت التجارة اهحثيث الا ان يشترى الارض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التى اشتراها ليبيع نتاجها ومثل معناه في البيان قرز
(1) فلو حصل الاكراه من دون نية الاستغلال فلا شيءعليه ولو طالت مدة لاكراه كالهايم في السفر اهح لى لفظا وقوى في البيان خلافه
(2) اشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور ان المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الانتهاء اهصعيترى
(3) وكذا؟ للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه وان اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فلزمته؟ الزكاة قرز
(4) كبعد أن يحج بالدابة أو يحرث بالثور
(5) من يوم العقد ان كان صحيحا ومن يوم القبض ان كان فاسدا لان الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية السفر فان الانسان يصير مسافرا في الحال اهح فتح ولا تجب الا زكاة واحدة ويتعين الا نفع اهنجرى ووجه ذلك ان من لازم القنية نية تأبيد استبقائها الا لمانع فإذا نوى كون الشيءإلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية بقييد النهاية وفى شرح البحر لابن مرغم معنى ذلك سؤال يقال ما الفرق الخ ولفظه يقال ما الفرق فان الوطن إذا نوى انه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا لم يصير وطنا حتى يبقى دون سنة وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن ويلغو قوله بعد سنة الجواب ان من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها الا لمانع فان نوى كون الشيءللقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية لتقييد النهاية فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك ذكر معناه في ح البحر
(6) أو يصادف
صفحة ٤٧٨