حواشي على شرح الأزهار
وفى بعض الحواشي تكون النية مقارنة فلو تقدمت أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك أما لو نوى بعضه من غير تعيين أو ما زاد على الكفاية قال المفتى يصير الجميع للتجارة كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها ولفظ ح لى ولو شرى الدار للسكون والاكرى والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها للانتفاع بصوفها ويبيع لبنها أو أولادها أو العكس أو بعض وبعض كان ذلك للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادى عليه السلام اهح لى لفظا
(1) فاما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فانها لا تكفى النية وحدها حتى يبيعه قياسا على السفر فان الانسان لا يصير مسافرا الا بالنية والخروج ويكفى نية الاضراب عن التجارة قياسا على الاقامة فانه يكفى نية الاقامة لان كل واحد منهما ترك اهبستان
(2) والصدقة والاحياء قرز
(3) وكذا ما وهب للعبد وجناية الخطأ أو عمدا لا قصاص فيه قرز وكذا النذر والوصية اهح لى قرز
(4) الا بالتصرف في أعوضها لان لكل واحد أن يأخذ حصته
(5) لا فرق مثليا أو قيميا قرز
(6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف أو ثلثه حيث له الثلثان أو ثلثاه حيث له الثلث أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع أو ثلاثة أرباع حيث له الربع اهبيان
(؟) صوابه عند
(7) قوى إذا كانت بالتراخى
(8) قوى كما يأتي في القسمة من فوائد الامام ى
(9) فلابد من المعاوضة في الكل اهع سيدنا زيد قرز كالاربعة التي في القسمة وهي الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الاجازة وتحريم مقتضى الربا
(10) قيل ح فلو زارع في أرضه فاما مزارعة فاسدة أو صحيحة فان كانت صحيحة وجب أن يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادى عليه السلام لوجوب الزكاة في المستغلات وان كانت فاسدة فان كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة للتجارة في الارض لانها غير مكراة لان الزراع أجيرا له وان كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الارض لانها مكراة والعشر على الزراع وان كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة الارض ان كان البذر منهما فان زاد أو نقص فبحسابه اهصعيترى
(11) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال الا بالاضراب بخلاف إذا؟ لم ينو فلابد ما يكريها؟ سنة كاملة وان لا لم يجب تزكيتها اهغيث
صفحة ٤٧٧