حواشي على شرح الأزهار
القيم من الوقت تضيق الوجوب إلى التلف قرز
(1) هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان اختلف في الجواب قيل ع ليس حكمه يزيد على الغصب لانه لا يضمن السعر وقوى هذا مولانا عليه السلام وعن الناصر إذا يمكن ضمن وقواه الفقيه ح قيل ل فان فرط ثم تلف لزم أوفر القيمتين اهنجري
(2) إذ يتعلق بذمته شيئا؟ خمسة دراهم وخمسة أقفزة فيخرج أيهما شاء
(3) فان اختلف القيمة زكاة على قيمة بلده ولا اعتبار بما شرابه اهغيث
(4) صوابه بالانفق قلت نظر لان اعتبار ما ينفق انما هو بالنظر إلى الاخراج إلى الفقراء لا بالنظر إلى التقويم والله اعلم اه --- هامش تكميل لم يظهر وجه النظر فيحقق الباء شرح والالف من المتن
(5) وفى هذا المثال بعد إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون مثقالا مع كون قيمة كل مثقال اثنا درهما لان الذهب إذا كان غالبا يقوم؟ الا بقليل من الذهب فلا اشكال فالأولى أن يمثل ويقال إذا كان قيمتها مائتي درهم أو عشرون مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد الا أحد الجنسين فانه يجب التقويم بالجنس الذى ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد وقد عرض ذلك على سيدنا على الشكايدى فاقره وقيل بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس ولانه لا يتسامح في الافراد ما يتسامح في الجملة وله مثال آخر وهو أن يقال قيمته كذا مضروبة وقيمته كذا غير مضروبة والمضروبة أنفع أو حيث كانت جيدة وردية مع استواء التعامل بهما أن يكون قيمتها من الردية مائتين وأربعين وقيمتها من الجيدة مائتين فالردية أنفع
(6) مسألة قيل وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم وألبانها وسمنها فلا يصير للتجارة الا أن يكون نوى بيعه عند شرائها اهبيان لفظا وفى الزهرة ان هذه الاشياء قاسها م بالله على دود القز وفى الأصل والفرع نظر من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار وفى الحفيظ ان حكم الفوائد حكم الأصل وقواه المفتى
(7) مقارنة أو متقدمة بيسير لا متأخره اه
صفحة ٤٧٦