حواشي على شرح الأزهار
وفى كب خلافه
(1) مسألة ومن اشترى فرسا ليبيع نتاجها متى حصل فانه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها ذكره الهادى عليه السلام قال م بالله وأبوع وأبوط ووجهه انها تصير للتجارة هي وأولادها قال م بالله وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قال الحقينى وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار قيل وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد اهكب لفظا وحقيقة المستغل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه اهتعليق
(2) وكان وزنها دون مائتي درهم والا نقد وجبت في عينها
(3) كارض وحيوان وخيل وحمير وبغال فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها وزكى ثمنها وان أتفق الحصاد وتمام الحول هنا لان زكاة الارض غير زكاة الحب بخلاف ما تقدم الا في حلية مستغلة فزكاة واحدة
(4) أو مجموعها اهوابل قرز
(5) وانما زاد طرفي الحول ان كان قد فهم من أول الكتاب لان هذا بالنظر إلى القيمة في الثلاثة فهى كالجنس الواحد كما يأتي اهح فتح
(6) لكن تكون تلك القيمة منها أو من أحد النقدين لا غيرها حيث لم يكن اللتجارة اهح فتح قرز
(7) وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة كانت عليه عند حول الحول بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى ح يخرج ما شاء اما ربع عشر العين أو قيمتها التى استقرت حال حول الحول ولا تأثير لتغيرها من بعد لانها أصل وعلى قولنا يخرجها أو فيمتها رائدة أو ناقصة عند الاخراج لانها بدل اهصعيترى وإذا قلنا انها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة فقال القاضى زيد بالاخراج كما في التركة المستغرقة بالدين وقال أكبر فقهاء م بالله بالاختيار كالعبد الجاني اهكب
(8) لكن إذا كانت العين من المثليات فالعبرة بالقيمة حال الصرف وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب وان كانت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف وان كانت تالفة لزمه أو فر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف اهح لى لفظا قرز وهذا بناء على انه مثلى أو قيمي باقيا وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف بعد الوجوب اهبيان حيث لم تمكنه الاخراج والا فالعبرة بما في الغصب فتضمن بأوفر
صفحة ٤٧٥