473

حقهم بعد موتها لا عنها أو قيل الجواب ان قبضهم بالارث عنها ينزل منزلة قبضها اهديباج حيث قبضت نقدا أو غيره عوضا عنه قبضت حيوانا قال عليه السلام الاقرب انه زكاة لما مضى إذ لا سوم الا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد إذا كانت من النقد أو سائمة معينة قرز

(1) الأولى حذف اعواضها

(2) ينظر في الروايتين عن الناصر زص بالله لانهم يقولون ينتقل إلى الذمة مثل ع مثل فيما تقدم في قوله وتجب في العين اهتعليق زهور يقال لا نظر لان هنا قبل أن تضيق وفيما تقدم قد تضيق

(3) ويلزمه اخراجها إلى المالك أو الفقراء باذنه أو الامام أو المصدق اهن

(4) وذلك لان الحب يضمن بمثله ودين الحب لا زكاة إذا لم يكن للتجارة

(5) المثليات لا تسمي عروضا ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله العرض التالف انها تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ

(6) وعلى الجملة الذى في الذمة تجب فيه الزكاة وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه وان كان مما لا تجب فيه لم تجب ولو قبضه مما يجب فيه لكن يستأنف التحويل اهغيث

(7) في النفس أو ما في دونها

(8) لعله حيث قبضه ذهبا أو فضة أو غيرهما عوضا عنهما وام قبضه عن سائر الاصناف فلا شيءفيها لما مضى اهبيان فاما لو قبض حيوانا قال عليه السلام فالاقرب أنه لا زكاة لما مضى إذ لا سوم حينئذ وأما لو قبضت الدية من الابل ونحوها لم تجب الزكاة قرز

(9) والعبرة بقيمة الذى المال فيه اهكب فان لم يعرف فأقرب بلد إليه قرز

(10) لان لانصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقدار بما ذكرناه كاموال التجارة اهشفاء بلفظه

(11) وما كان فيه نفاسة اهدوارى وكل حجر نفيس كالفصوص ونحوه ولو من حيوان قرز

(12) ولو نقدا قرز

صفحة ٤٧٤