472

مما يجزى اخراجه عن الدين وجبت فيه وان لم يبر عليه الدين من قدر الزكاة لانها تعلق بالعين اهتعليق وزهور فصار قدر الزكاة في الدين مستحقا لغير المبري فلم يصح اسقاطه وقيل يبرى من الكل ومشاركة الفقراء غير حقيقي ومن له ألف درهم على غيره ومضى عليها حول ثم صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه اخراج خمسة عشرين أو الغرض إذا كان للتجارة وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الالف فان لم يمكنه الا الذى صلح به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم اهح بهران لكن يقال لم صح البراء وقد تعين فيه حق الفقراء فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء كما سيأتي للهدوية في النذر إذا نذر على الزيد بماله الذي في ذمة عمرو ثم أبرى عمرا فقالت الهدوية لا يصح البراء فينظر ما وجه الفرق الجواب ان الزكاة غير متعينة في الدين بل له أن يخرجها منه أو من غيره مما تجزى اهعامر يقال يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على انها تعلق بالعين فينظر ومثله في ح لى وفى الصعيترى ما لفظه وانما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية مع كون حق الفقراء قد تعلق بها لانها لا تخرج عن ملك رب المال الا بالاخراج ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء لما كان قد خرج عن ملكه بالنذر اهبلفظه وانما صح البراء هنا لان حق الفقير غير معين لان شركه وملكه؟ فيه ضعيف اهديباج

(1) يعنى بالدين الثابت في ذمته

(2) بعد قبضه حتى ينقض عن النصاب اهح لى ون

(3) فائدة فان قيل إذا جهات المرأة وجوب الزكاة في الحلية والمهر واعتقدت؟ لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س انه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها اهنجرى؟ والاقرب انه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن على عليهما السلام وغيره لانهم يقولون لا زكاة في الحلية وان كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لانه لا وقت للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز فان مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الارث فيزكونه عنها اهبحر وبيان وغيث قرز إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز فان مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الارث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اهتذكرة وبحر فان قيل لم يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الاموال الفانية لا يجب اخراج زكاتها الا مع القبض فانها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في

صفحة ٤٧٣