471

قول أبى ع لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه خمسة ويبقى درهمان ونصف كما ذكره في البيان والفقيه ح أولا يسقط عنه شيءكما ذكره الفقيه ع اهبيان حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز قرز وقد ذكر معناه في البيان كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ حيث نواه زكاة

(1) المضروب حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو تبرأ قرز والتبر هو الذى لم يضرب فإذا ضرب فهو عين

(2) ويجب على الفقير الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان هذا ربا حرام باطل والقربة تنافي المعصية اهمفتى ما لم ينو عن الواجب فان نواه أجزأه ويبقى عليه درهم وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شيءوانما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم قرز وان نواه عن الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شيءمنها اهبيان ولا يجزى اهح لى ولفظ ح فان أخرج الاربعة الجيدة ونواها عن الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فانها تجزيه اهبيان لفظا والمختار انه إذا نواها عن الواجب أجزأه اهمفتى

(3) ولا تجزى قرز

(4) أو عن الواجب

(5) لانهما كالجنس الواحد

(6) لانها تجب من العين الا لعذر

(7) فائدة لو كان راجيا ثم؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت لا تجب لان سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل امكان الاداء فكما لا يلزمه شيءكذا هنا شكايدى وقال القاضى عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء والاقرب انه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اهبستان يعنى إذا كان من النقد أو أموال التجارة قيل ع وهذا مبنى على ان المبري معه شيءمن عروض التجارة

صفحة ٤٧٢