470

(1) قال الامام ى عليه السلام فان قال رب المال أنا أكسر الاناء وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك لانه تفويت لحق الفقراء من الصنعة اهبستان وهذا بعد تمام الحول لا قبلة فيجوز اهشامي هذا يأتي على أصل م بالله في مسألة التحيل لاسقاطها لا على أصل أبى ط

(2) ردية

(3) جيدة أو ردية قرز إلى هنا اتفق السادة اهح بهران وكذا لا يختلفوا إذا أخرج خمسة جيدة تساوى من قيمة الاناء سبعة ونصف اهصعيترى لانه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل انه نوى عن الذهب أو عن الفضة وإذا احتمل حمل على الصحة وهو المذهب فيكون وفاقا اهزهور

(4) وهو سبعة ونصف بتوسط الذهب

(5) جيدة لان أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثير فيجرى مجرى زيادة الوزن وعند أبى ط لا تجزى لانه لا يعتبر الا بالوزن بشرط أن يكون قيمة الخمسة مثل؟؟ الاناء اهغيث ولفظ حاشية وذلك لان أبا ع يوجب تقويم؟ فيما قد بلغ وزنه نصابا وهو قول ض زيد وعند أبى ط الاعتبار بالوزن لا بالقيمة فلا تجب عليه الا خمسة لانا لو أوجبنا سبعة ونصف استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم وهو خمسة بسبعة ونصف وذلك ربا ووجه قول أبى العباس من انا؟ لو لم تقوم الصنعة كان بمثابة اخراج الردئ عن الجيد وهو لا يجوز كما تقدم اهرياض وفى المسألة سؤال على قول أبى العباس وهو أن يقال كيف قال أبوع تخرج سبعة ونصف وهو ربا لانه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لاحدهما والجواب انه لا حكم لها في باب بالمعاملات كالبيع والرهن ونحوهما وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها ويكون معتبرا كما قلنا في الاكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه لانه ضمان معاملة ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان لانه ضمان جناية وهنا ضمان جناية والاستهلاك فكانت الصنعة مضمونة وذلك لان الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه فلما اختار الاخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم وادخاله في ملكه فصار بمثارة الجناية وان كان ذلك يجوز له فلذلك لزمه ضمان الصنعة اه تعليق الفقيه س على اللمع قلت وفى هذا نظر الثامنة لو أخرج السبعة والنصف ودية فعند أبى العباس وأبي طالب لا يجزى وعند م بالله تجزى وتبقى في ذمته ما بين الردية والجيدة اهنجرى

(6) مع اعتقاد الوجوب عنده

(7) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف اهغيث

(8) ونواها للزكاة

(9) ولفظ البيان وان أخرج خمسة ونواها زكاة أجزته وبقى عليه درهمان؟ ونصف على قول أبى ع وض زيد وعلى قول أبى ط والامير ح لا يبقي عليه شيءوان نواها عما عليه الاناء أجزته على قول أبى ط لا على

صفحة ٤٧١