469

(1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال

(2) ولا يجزى قرز

(3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز

(4) ولا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب اجماعا اهبيان ووجهه ان الزكاة لابد ان تكون مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة وانما هي استهلاك اهبستان قرز ويجزى وهذا عام في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردى العين وردى الجنس لكن ردى العين يجزى بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا رجوع له على الفقير في ردى العين الجنس اهبيان

(5) أو ردى قرز

(6) حيث أخرج الذهب عن الفضة

(7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لاجل الصنعة يساوى خمسة جيدة اهزهور قرز بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين

(9) فان صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم اهغيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اهصعيترى وغيث لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اهبلفظه

(10) الاناء الذى صطنعه يشترك هو والفقير فيه ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اهاثمار لفظا

(11) جيدة

(12) وفى ذلك ثمان صور

(13) ويقبضه المخرج إليه اهح اثمار

(14) ولو رديا اجماعا قرز

(15) جيدة اهنجرى اجماعا قرز

صفحة ٤٧٠