468

يقل ولا ينفقونهما بل أفرد الضمير اهح لى

(1) أو مصنوعين جميعا قرز

(2) وغير السائمة قرز

(3) مستمرا لتخرج زكاة الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر اهكب كسلع التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها

(4) كالخضراوات والعسل

(5) وفائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم وعندهم تجب وان لم تسو مائة درهم لانها نصف نصاب والمائة نصف نصاب اههكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث ولعله سهوا لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتى معه فوق مائتي درهم وان كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر وانما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس مثلا وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة

(6) وحجتهما انهما اشتركا في النقد والنصاب وفى كونهما أثمان للمقومات وفيما يخرج منهما وهو ربع العشر وكان الضم بالاجزاء وكما لو صح مع؟ وحجتنا القياس على مال التجارة

(7) لقوله صلى الله عليه وآله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه اهبستان فان قيل فيه ضررا على رب المال وان الله أسمح الغرماء وان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان الزكاة شرعت لنفع الفقير واعتبر بما يكون أنفع اهديباج فان قيل قد اجتمع موجب ومسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب؟ لكن تم أحدهما ونقص الآخر اهتعليق زهور؟ كالسوائم إذا؟ بعض الحول وعلفت بعضه فالجواب ان بين المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب لكن أحدهما نقص عن النصاب ومسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت فكان مسقطا اهدوارى صوابه بالموجب

(8) هذه فائدة الخلاف

(9) ولا يتقدر خلاف هنا الا على رواية الامير ح التي رواها عنه في بعض الحواشى

صفحة ٤٦٩