حواشي على شرح الأزهار
اه غيث فان لم يكن الا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز وهو السقلة لان الشعير خفيف وهو الجعرة وثقيل وهو البكور ومتوسط وهى السقلة
(1) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره الحماطى وقيل ظاهره ولو مرة اهجربى وقيل بمجرد الشراء وكذا مؤجر الحلية كما يأتي ومعناه في البيان في قوله والمستغلات
(2) الأولى في التعليل أن يقال التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة اهغيث معنى
(3) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة اهزهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشيءعلى الشيءلضرب من الشبه وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا واصحاب أبى ح وعند أصحاب ش الاخذ بالقياس أولى ذكره في الشرح اهلمعه؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم يفصل اهشرح بهران
(4) فان قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الارض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض
(فالجواب) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير الا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيها ولم يقم على الحنطة والشعير اهزهور هذا مذهب العترة والحنفية وك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الا آية؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اهشرح بهران ولم
صفحة ٤٦٨