466

ونصفا وربعا وكل قرش ثمان قفال وثلث مخلص والزائد غش لا يعتبر به فعلى هذا التقدير تأتى الدية من هذه القروش المتعامل بها الآن سبعمائة قرش وسبعة وثمانين قرشا ونصفا وقيل سبعمائة وخمسين فيأتى المثقال على هذا قرش الا ربع وقيل قرش وقيل قرش وثمن تقديرا والله أعلم لان النصاب يأتي بالنسبة من الدية خمس عشر الدية بيان ذلك أن النصاب مائتا درهم والدية عشرة آلاف درهم فنسبة النصاب ستة عشر الا ربع إذا ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع والله أعلم اهفقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش الا بقشة رزين على حساب التجار وهى تأتى ثمن عشر قرشا فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا تصح من القروش بتسعة وثلاثين قرشا وربع وثمن ونحو ذلك وللناظر نظرة ولا يبادر في الاعتراض فقد وضعنا ذلك عن نظر وامعان وفوق كل ذى علم عليم وهو أعلم وأحكم اهسماع سيدنا العلامة الحسين بن الهادى دعفان رحمه الله ونصاب الذهب عشرون مثقالا المثقال خمسة عشر قيراطا فيصح النصاب عشرون حرفا اه(فائدة) القفلة الإسلامية التي تذكر في الكتب المراد بها الإسلامية وهى عشرة قراريط ونصف فضة خالصة كل قيراط أربع شعاير تأتى اثنتان وأربعون شعيرة وقفلة الوقت المتعامل بها ستة عشر قيراطا كل قيراط أربع شعيرات يأتي أربعة وستون شعيرة فتكون القفلة الإسلامية ثلثي قفلة الوقت سدس قيراطا فإذا كان؟ الثلث غش في ضربة الوقت صارت القفلة الإسلامية كقفلة الوقت؟ تقربه اهع بعض المشايخ لعله سيدنا زيد الاكوع

(1) قال في الانتصار المثقال والدينار بمعنى واحد قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار وقال صلى الله عليه وآله لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وفى غير الانتصار قيل المثقال ما وزنه ستون حبة مضروبا كان أو غيره والدينار للمضروب وان نقص عنها اهزهور

(2) المراد بالشعير المعروف الآن قرز

(3) وقال أبو مضر وعلى خليل ليس المراد بالشعير المعروف وانما المراد وزنات عند البيوع تسمها شعاير وقيل هي حب الشكلم وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب

(3) البريد وقيل الميل على تخريج أبى ع وأبى ط

(4) كلاء الفقيه ع حيث لم يوجد وسط هكذا في تعليقه فحينئذ لا خلاف بينه وبين الفقيه س اهمفتى

(5) بل نصف ونصف قرز

(6) فان لم توجد الا أعلى وأدني اعتبر بنصف؟ كل واحد منهما وجعل النصاب المجموع وكذا إذا لم يوجد الاعلى والادنى رجع إلى أقرب بلد أو ما يجب إليها؟ فان كان للوسطين أعلى وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما لكن يقال انهم قد أوجبوا التقويم بما تجب معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك

صفحة ٤٦٧