حواشي على شرح الأزهار
الرقة ربع العشرة اهبحر بلفظه
(1) وسواء كانت ملبوسة أم لا وقال الناصر وش لا زكاة في كل حلية مباحة الا المحظوره فتجب اجماعا كمعاضد الرجال والخاتم الثاني اهبهران ومعناه في البيان
(2) في غير الجنس قرز
(3) ولفظ كب الا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم له ظاهره ولو الذهب على الفضة أو العكس وقيل تجب لانهما كالجنس الواحد فعلى هذا توزن الحلى المطلية بذهب ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية لان الطلاء استهلاك وقد عرض على الشامي فأقره قرز
(4) ويكفى الظن قرز
(5) في الانا
(6) بكسر الغين
(7) نصف العشر وقيل العشر فما دون اهكب وح لى
(8) في التعامل بها
(9) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا يأتي قفلة يعجز نصف الثمن وضربة الوقت من الذهب الاحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا يأتي قفلة وثمن ويأتى النصاب بالقفال ثمانى عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة ويأتى من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا الا ثلث من القروش أربعة عشر قرشا ومن العددى سبعة وعشرين حرفا ويأتى النصاب من المصرى أربعة عشر حرفا وربع وثمن يعجز خمسة أثمان بقشة اهأحمد حابس وذكر السيد احمد الشامي ان النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث والذى قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشا الا ربع اهومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا حرف اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقرره وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الاحمر ثمانية عشر قيراطا فان كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها حرف وربع فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا وربعا اهمن املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز
(فائدة) والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني فيأتى النصاب قراريط ألفى قيراط ومائة قيراط يأتي قفال مائة قفلة واحد وثلاثين قفلة وربع قفلة كل قفلة ستة عشر قيراطا يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية وكل أوقية عشر قفال فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا
صفحة ٤٦٦