464

السبب الحول فهو واحد اهلكن يقال يتعين الانفع مثاله لو كان معه مائة واحد وعشرين من الغنم فاسأمها ونوى جعل احد وثمانين للتجارة فانه إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان ان ضمت التى للتجارة إلى الاربعين وان لم يضمها وجب في الاحدى والثمانين ربع عشر قيمتها وفى الاربعين شاة فهذه أنفع وقس عليه

(1) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها أتعطى زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار قال فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت هما لله ولرسوله اهمعتمد بلفظه

(2) ولم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وآله ضريبه لاهل الإسلام بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبد الملك بن مروان وكان يكتب على عنوان الكتب لا اله الا الله محمد رسول الله فشق ذلك على صاحب الروم لكفره وكتب إلى عبد الملك بن مروان انك ان لم تترك الكتب والا وصل المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار فاستشار على بن الحسين عليه السلام فقال اتخذ دينارا ودرهما وامنع الناس من التبايع بغيرها ففعل ذلك ليبطل كيد الروم وأخذ من هذا انه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية كما أشار إليه زين العابدين عليه السلام قال يحيى عليه السلام ويحكى ان أول من ضرب الدينار؟ عبد الله بن الزبير والمراد الصغير المعروف اهبستان؟ في سنة سبعين من الهجرة والدرهم عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين من الهجرة برأى على بن الحسين عليه السلام

(3) يعنى إذا نقص في جميع الموازين وكانت المعاملة تتفاوت لاجل ذلك وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض وكانت المعاملة فيها على سواء وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو المختار وهو ظاهر الأزهار قرز إذا كان النقصان في الموازين كلها ويعتبر في كل بلد بموازينها عند الهدوية وعند م بالله موازين مكة ذكر ذلك في الافادة وحواشيها اهكب لفظا وقال في البيان وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل وهو وزن مكة على قول الهدوية اهكب

(4) ذرة وقيل ولو شعيرا ولو دون حبة ولو خردلة قرز

(5) في أول النصاب لا في ما بعده والزائد ولو قل اهبحر وغيث

(6) المضروب من الفضة وله ورق ومن الذهب دينار ومثقال والرقة النقد تعم المضروب منهما والستوق والبهرج ردى العين وهو المغشوش الذى خلط معه غير جنسه ودليل وجوبها خذ من أموالهم وقوله صلى الله عليه وآله في

صفحة ٤٦٥