463

(1) هذا في النقد وكذا السوائم وان حال على خمس وعشرين من الابل أعوام فانها تجب فيها واحدة لاول عام ولما بعده عن كل خمس شاة وان كان قد ذكر بعض المتأخرين انها تمنع حيث انخرم النصاب قرز

(2) كالفطرة

(3) الا في حلية مستغلة؟ فواحدة اهتذكرة وما كان زكاته ربع العشر بنى حوله على حول بعض لكن لذلك فائدة وهو إذا كان وزنها دون مائتي درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادى اهبيان قرز؟ وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة قرز

(4) ولا يقال البذرا ستهلاك لانه في حكم المرجو قرز

(5) ويقوم زرعا وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع اهزهور ومتى أحصده أخرج زكاتة للحصاد اهوينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فانه حول آخر ولم يطلق عليه حول واحد اهتكميل يقال هو حول واحد بالنظر إلى الاخراج فلا اعتراض اهمفتى وشامي

(6) والاتفاق في الشهر واليوم واللحظة وهو ظاهر الأزهار وقرز وان قيل اليوم لم يبعد

(7) وانما لم يقل العشر لانه قد يكون ربع العشر انفع وهو حيث يوفى به نصابا ناقصا من مال التجارة فتكون زكاته التي من ذلك أكثر نحو ان يكون معه مائة وثمانين درهما ويبذر بشيءمن الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم فلو أخرج العشر لم يجب الا نصف وسق وان أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم اهتكميل ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد ويأتى له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن اخراج ربع العشر عن مال التجارة

(8) وصورة ذلك أن يملك أربعين من الغنم للتجارة ومعه أحد وثمانين سائمة لم يتم حولها فاسأم التى يملكها فانه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين ثم منى تم حول الاربعين التى للتجارة أخرج ربع عشرها فقد وجب في هذه لاربعين زكاتان؟ في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد يصعب تمثيلها اهح فتح؟ أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر والاخرى زكاة السوم إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى الا شاة فقط فهذه أوجبت شاة أخرى فربما قد يصعب تمثيلها اهتكميل

(9) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان إذ جمع

صفحة ٤٦٤