حواشي على شرح الأزهار
تعالى عن الفقيه ع
(1) وهو ابن عبد الباعث من أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الامام المتوكل أحمد بن سليمان أصول الاحكام وقبره بصعدة مشهور والدعا عنده مقبول من أصحاب الهادى
(2) من أصحاب الناصر
(3) مصنف المدخل على مذهب الهادى وهو من أولاد الناصر
(4) وان لم يوص
(5) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به يعنى إذا لم يوص اهبيان وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت الا في رواية لابي حنيفة اه(6) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز
(7) الهدى والجزاء
(8) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان دليله خاص لعموم ما تقدم اهبراهين بناء على تقدم حق الآدمى على حق الله تعالى
(9) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه(10) غالبا احتراز من الوقف فلا يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة الانعام فانه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان العين اهح اثمار يقال هي واجبة في العين وانما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز
(11) واما لو حال على خمس من الابل حول ثان فيلزمه شاتان على الاصح لان زكاتها تخرج من غيرها اهح بهران وبستان حيث انخرم النصاب قرز
صفحة ٤٦٣