461

(1) ذكره الفقيه ى وقيل ف لا يلزمه اخراج الزكاة هنا لان الأصل عدم الدين اهواختاره المفتى يستقيم الكتاب حيث كان متيقنا للدين وشك في القضاء والأصل عدمه اهكب بنية مشروطة

(2) ويتحرى من التبس قدر ما عليه من الزكاة ويعمل بالظن كاكثر الاحكام قرز

(3) وضابط ما ذكره الفقيه ف انه ان كان شاكا في أصل الثبوت وأخرجه عنه وعن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن والأصل برأة الذمة عما شك في وجوبه وان كان متيقنا لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقأه

(4) بعلم أو ظن قرز

(5) لعل كلام الامام حيث قال صرفت اليك هذا عن زكاتي ان كان المال سالما فالظاهر البقاء وأما ما ذكره عليلم فالظاهر عدم وجوبها وقرر هذا الشامي لكن يقال قضاء الدين شك لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين الا باليقين ولم يقضه بيقين فكلام الامام جيد

(6) لا وجه للتنظير قرز

(7) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة اههداية

(8) وعن ض عامر انها تؤخذ من ماله حال ردته وهو ظاهر الأزهار قال في البحر لانها تشبه الدين فان أسلم قيل كالوارث ترد له ما لم تستهلك اهمفتي وقيل المختار انه لا يرد له شيئا ولو كان باقيا قرز لا يطالب الا حيث مات أو قتل أو لحق بدار الحرب اهزهور وينظر لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية اهمفتي وفى ح لى ويأخذ ذلك من له الولاية وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع اهح لى لفظا أي يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته إذ هي تطهرة لكافر اهعامر وفى الغيث يطالب بها حال ردته لانها كالدين اهح لى قرز

(9) الا كفارة الظهار لان فيها حق لآدمي قرز وكذا الخمس قرز

(10) ما لم تكن معينة وقيل لا فرق وهو الصحيح كما وهو الصحيح كما يأتي في آخر كتاب الغصب ان شاء الله

صفحة ٤٦٢