460

فلا تجزيه عنه بل الأول ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادى وم بالله فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني وهو التسليم والأصل عدمه فيجزيه عن الثاني وم بالله يعتبر الأصل الأول وهو الوجوب فلا يجزيه عن الثاني بل عن الأول اهلفظا فان اتفقا لم تتغير اهقرز وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فانه يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا بجزيه لايهما لا لما نواه؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلتعينه للزكاة؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز

(1) يقال هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق قرز

(2) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فانه لا يقع عن واحد ولا يملك المدفوع إليه اهبيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا؟ للتردد اهبحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير؟ ويقع عن التطوع اهكب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لانه لم ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اهزهور فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز

(3) فان لم يقل فهو تطوع فهو باق على ملكه اهغيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز

(4) وذلك أن يقول ان كان المال باقيا أو ماضيا نحو ان يقول ان قد خرجت القافلة من البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض

(5) لانه تمليك والتمليك المعلق على شرط لا يصح اهكب لانه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك

(6) عبارة الأزهار في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في؟ ان أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة ومنها عدل في الاثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اهح اثمار معنى

(7) بعلم أو طن قرز

(8) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى

صفحة ٤٦١