459

التسليم كما يأتي قريبا ولفظ كب اما في الوكيل فهو وفاق انها تصح متقدمة على اخراج الوكيل قرز

(1) مع العزل لانها قد قارنت فعلا وهو العزل

(2) الامكان المقارنة

(3) المختلف فيها قرز هذا المثال للشرح فلا يتوهم انه تكرار

(4) مع التسليم إلى الفقراء والذى قرر للمذهب عدم صحة هذه الصورة إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره أما لو قال ما صيرته إلى الفقراء مالى فعن زكاتي فلعله يصح إذا الفعل له والنية تقدمت اهح لى والمختار ما في شرح الأزهار لكن لابد أن يعلم الآخذ قرز فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء وهذا لا يستقيم على المذهب لان الفقير يصير كالوكيل والوكيل يشترط علمه وأما لو قدرنا انه علم لا يصح لانه كالتمليك المشروط وهو لا يصح اهومثله في ح الفتح والمختار ان هذا ليس بتمليك مشروط لان التمليك انما يقع بالتسليم وهو غير مشروط

(5) قلت وهذا يقتضى لو سمع الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الاخذ من غير اذنه لانهم قد صاروا وكلاء وعلموا ذلك وفيه نظر لان من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل وهذه مقارنة لانه قد جعل الاخذ شرطا في انعقاد الوكالة والاقرب ان هذه النية لا تصح لانه إذا أراد الاباحة لم تجز وان أراد التمليك فهو مقيد بشرط قاله في الغيث ومثله في شرح الفتح

(قلت) ويكون ذلك ضمنا ولعل ذلك تفويض فمن صرف في نفسه فكالتمليك الضمنى والترتيب ذهني اهمفتى وقرز

(6) ولم ينو عند التوكيل وهو الفرق بين هذه والأولى

(7) فاما لو عزل قسطا من ماله وقال جعلت هذا عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز فعله عن غير الزكاة ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح ولم يجز لانه يكون عاصيا بنفس الطاعة اهغيث وأما لو أتلفه أو غير إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير قيل بل يصح الغيير ويأثم وتلزم كفارة يمين لا حالة فلا تتغير كما هو ظاهر الاز ومثله عن المفتي قرز

(8) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده فيحتمل ان الأصل عدم التسليم فتجزيه عما نواه آخرا ويحتمل ان الأصل الوجوب

صفحة ٤٦٠