458

باختيار الولى فان نويا اجزت وان لم ينو؟ الولى لبطلان ولايته لعدم النية وان لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعا قرز إلى المصرف

(1) ويجب على الوديع ان يبين ان المال للغير وان لم يبين ضمن قرز غصب أو إجارة أو رهن

(2) ولا يزكى المضارب الا بأذن المال الا الربح لانه بملكه بالظهور عندنا كما سيأتي ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظار وان كان خارج البريد وقيل ولو حاضرا على ظاهر الكتاب

(3) حيث كان الاب والمضارب غائبا بريدا وان كان حاضرا فهو الأولى فلا فائدة والعبد المأذون

(4) أو ارسال قرز

(5) في المجلس قبل الاعراض؟ قرز ولابد للنية من متعلق اما بتسليم وأما قول كوهبت أو نذرت أو تصدقت أو اخرجت؟ أو دفعت أو قضيت حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل اهن؟ القبض عن القبول الا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول لانه بعوض هنا وهو براءة الذمة؟ ظاهر الاز وشرحه انه لابد من لفظ تمليك فلا يكفى قوله اخرجت وقرز لكن إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكى؟ كالمبيع قبل القبض ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض فان اتلفها الصارف قبل القبض ففى الغيث لا يصرف العوض الا إلى الملك الأول؟ وتجب عليه زكاة أخرى ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره وإذا عادت الأولى فهى للفقير الأول ولا يرجع الصارف على الاخر لانها تطوع الا ان يشرط قرز

(6) المعين قرز

(7) المعينة قرز

(8) أو يقبضه إذا كان عالما بتقدم التمليك وكان القبض في مجلس التمليك كالصدقة قرز

(8) فورا في المجلس قبل الاعراض وقيل ولو في غير المجلس لانه ليس بعقد حقيقة

(9) في بعض على الواو وقيل هي للحال

(10) كالتطوع

(11) لا متأخرة اجماعا

(11) ونوى عند التوكيل أو يعده قبل

صفحة ٤٥٩