حواشي على شرح الأزهار
على مذهبه لان المسألة خلافية قال فلو تاب وهى باقية أعنى العين المأخوذة ثم جدد النية للزكاة قال عليلم الاقرب أن ذلك يجزى اهنجرى لفظا قرز مع العلم بوجب النية فلو تركها جاهلا أو ناسيا لم يعدها لانه فيها خلاف الاوزاعي؟ والقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت؟ وهو عبد؟ بن عمر بن الاوزاعي كان من أهل اليمن ولم يكن من أهل الاوزاع قاله أبو زياد اهأفتى الاوزاعي في سبعين ألف مسألة وأخذ العلم عنه عبد الله بن المبارك وجماعة
(1) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا عن أبى مضر لا يصح وقيل يصح كما تصح نيابة الولى عن الصبى وصورته أن يقول أخرج هاذ المال عن بعض ما على من الحقوق ويكفي في النية أن يريدها وقت اخراج ماله فان نواها زكاة واطلق أجزأ وان نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل وفى الشرح الذويد إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزاه ولو اخرج الجزء العاشر كالصلاة في أخر الوقت
(2) ولو اخرج السكران؟ إلى الفقير أو بيت المال لم يجزه؟ ويجب على الفقير الرد قرز مسألة قال كب من اخرج مالا عن حقوق مختلفة فان نواه عن بعضها من دون تعيين أو عن الواجب فالا وجب منها فانها لا تجزيه وفاقا بين أهل المذهب ويأتى على قول الشافعي والامام ى أنه يجزى كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات قلنا وسواء أخرج ذلك لمالك أو الوكيل وان نوى عنها الكل من دون تمييز عن كل حق منها فقل أبوح أبوط وص بالله وش والجرجاني؟ يقع عنها الكل عن كل حق يقسطه وقال وأبو جعفر وض جعفر أنه لا يصح عن ايهاء الا أن يميز كل حق بالنية قلت وهذا هو الذى اعتمده في التذكرة والاز في باب الظهار وان كان لمحفوظ هنا هو الأول اهمقصد حسن
(3) ولم يلزم الفقير الرد
(4) فلو تنازع الفقير والولى فقال الولى لم أنو شيئا وقال الفقير بل نويت فالقول قول الولى لانه لا يعرف إلا من جهته اهعامر واما المالك فالقول الفقير لانه يصح من الملك هبة ملكه وقيل لا معنى للتداعى بين الملك والفقير لانه ان سلمها إليه وهو ناسى لنيته فقد اجزته لاجل الخلاف وان ان عالما بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير قرز فان علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء والتلف إذ هي غصب
(5) ويجب عليه اعلام الامام والمصدق انه زكاة مال الصبى ونحوه لئلا تثنى عليه والا ضمن إذا ثبتت؟ اهن قرز
(6) المسجد والوقف وبيت المال قرز
(7) الصارف والمصروف إليه وقرار الضمان على المتلف
(8) ولو اخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما ولا يحتاجا إلى النية عند التسليم بل النية الأولى كافية قرز
(9) فلو اخذاها باختيار المالك فان لم ينو المالك لم تجزه وان نوبا وان اخذاها
صفحة ٤٥٨