حواشي على شرح الأزهار
الفور لا عند أهل التراخي وفي حاشية اتفاق بين السادة
(1) مسألة وإذا سرق الزرق أو الثمر من الجرن بعد الجفاف ومكان الدياس والاخراج وجب ضمان زكاته خلاف ص بالله وان كل قبل الامكان فكذا عند م بالله وقال ط ان فرط في حفظه لا إن يفرط وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر أو جرد بعد ادراكه أو وقع عليه المطر فتعيب اهن بلفظة
(2) الا ان يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن اهراوع وحميد وديباج ولفظ ن الا لغرض أفضل كلذى رحم أو لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة اهبلفظه قال في هامشه ما لفظه فلو تلفت في الطريق فقال ض عبد الله الدوارى لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال انه متعد بنقلها واخراجها من تلك البلد لان الشرع قد أذن له ومثله عن المفتى وشرح بهران وح راوع وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان الكل إذ قد تمكن من الادى وظاهر الاز خلافه
(3) في الميل وقيل في المجلس اهعامر قرز لانه كان كالشريك وقرره حثيث والمفتى والشامي وأما المكيال والميزان فيعتبر فيهما الميل اهذماري قرز
(4) كالدياس وتقويم الخضراوات والتمكن من الحسبة
(5) غالبا احتراز من بعض الصور فانه لا يشترط فيها كمال التمكن وهو ان الامام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الايصال كما سيأتي ان شاء الله تعالى وان لم يوصل ضمن مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير والمصدق وهنا لم يشترطوا حضوره واحتراز من أن يجنى أو يفرط فانها تضمن وهذا الاحتراز من المفهوم واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة باذن الامام أو من أذن له بالاذن فانه لا يضمنها إذا تلفت ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف أفضل أو نحوه كما سيأتي فلا ضمان؟ جميع المال والا سقط زكاة التالف فقط ولزمه زكاة الباقي وهاتان الصورتان احترز؟ من المنطوق اهبهران ان لفظا
(6) وينظر ان تلف على وجه يضمن هل تجب الزكاة في العوض أم لا سل سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله الا عوض حب ونحوه أنه يجب تزكية العوض لان المعوض قد وجبت فيه الزكاة ولفظ ن مسألة وان أتلف الغاصب
(7) فائدة يقال لو أخذ الا ما ذلك بغير نية وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق قال مولانا عليلم أنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية
صفحة ٤٥٧