455

بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حين يتم الحول ويبتدئ التحويل وزكاه لهما معا متى؟ تم التحويل اه وابل قرز

(1) الا أن يكون ماله مستغرقا بالدين

(1) فانه يعتبر بحول الميت ونصابه وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة وهذا مبنى على قول ض زيد والمذهب أن لهم ملك ضعيف

(2) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره ويأتى على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم كما يأتي على قوله لا الشراء من وارث مسغرق ماله بالدين

(2) يشفعون به فلا اعتراض ويأتى على قول القاسمية انه لا شفعة لهم

(1) ولفظ ح لى أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب وتكون وفاقية وقد ذكره في الزهور والمختار أنه قد خرج عن ملك الميت فان سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة حيث هو راج لقضاء الدين ولو بقى المال في يد الوارث زمانا وان سلم الوارث عوضه استقر في ملكه فيبتدئ التحويل وقبله لا شيءعليه كمال لمكاتب وان ابرئ الغريم زكي لما مضى لانه ملكه قرز

(2) ومالك والشافعي حجتهم أنه يجهز منه الميت ودخول الحمل في لميراث فدل على بقاء ملكه

(3) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل قسمتهم وصحت القسمة اهغيث

(4) قسمة صحيحة أو فاسدة وقبضت أو يكون مما لا يقسم كالسيف اهزهور قبل الحول لا بعده فالخلاف أو يكون مما لا ينقسم اهزهور فيكون حكم القيمي حكم المثلى فلا يعتبر حول الميت ونصابه

(5) لان الملك له لا يتوقف على قسمة قسام أو اتحد والموروث اهزهور

(6) ما لم يكن ماله مستغرقا

(7) وهل المراد امكان التجزية بعد الحصار والدياس المعتاد في أنواع الزرائع وكذا في العنب ونحوه أم مجرد الحصاد فإذا أمكن تجزئته سبول أو عنقود ونحو ذلك وجبت عليه ويتضيق عليه الاخراج بل لا يتضيق الا بعد المعتاد وترك الحصاد للبياع المعتاد وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطا اهح لى

(8) ضمان عصب الا في الاربعة اهع لى بل في ثلاثة دون الرابع لان الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه اهشامى وهذا عند أهل

صفحة ٤٥٦