حواشي على شرح الأزهار
أخرى الثالث اتفاق المخرج اختلفا في أحدهما لم يجب البناء مثال ذلك أن يشترى بنقد طعاما يأكله أو بيع الطعام الذى ليس للتجارة بنقد فانه يحول للنقد والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول وهكذا ولو اختلفا في النصاب لم يجب البناء مثاله أن يشترى إبلا سائمة بغنم فان الزكاة وان وجبت فيهما فالنصاب مختلف فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها وكان ذلك للتجارة فانه لا يضر اختلاف الجنس هنا لانهما نصابان نصاب السوم ونصاب التجارة فقد اتفقا في نصاب التجارة وان اختلفا في نصاب السوم الثالث هو أن يتفقا في قدر المخرج فإذا اختلفا لم يجب البناء نحو أن يحصل من نحله عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم فانه يستأنف بواحد مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض لاتفاقهما في قدر الاخراج قرز على سبيل الاستمرار يحترز من زكاة الغنم فانها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم أربعين وكانت سائمة اهكب وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة فلى يتفق القدر المخرج
(2) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن سائمة مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفى القصد بل لابد أن ترتعي ما تستعين به كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقيل ولو ساعة ن بلفظ واحد لئلا ينقطع؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز؟ أو تقدم الشراء قرز
(3) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة قرز
(4) إلى بقره
(5) إلى إبله
(6) إلى ذهبه
(7) لى فضته
(8) أما زياة الابل والبقر والغنم فيشترط أن تكون زيادة نصابا أو موفية للنصاب وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت
(9) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس اههداية وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فانه إذا أضرب عن التجارة بنى باقى حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف؟ ماله فانه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما إذا
صفحة ٤٥٥