حواشي على شرح الأزهار
(1) والا يأس كالانقطاع وكذا الكساد إذا لم يبق له قيمة
(2) بالكلية؟ في غير ما أخرجت الارض إذ وقته وقت الحصاد قرز
(3) يعنى العين لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط
(4) حيث كانت تكتفى بلبن أمهاتها أو كانت سائمة فان رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فمعلوفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق اهشكايدى ولفظ حاشية فان رضع من غير أمه فسائم على المقرر ولفظ ح لى ولا يعتبر سوم الفرع هنا لقيام اللبن مقام السوم ولا مؤنة فيه على المالك فكان الفرع سائما الا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم في العادة ولم يسم الفرع فيه فلا شيءفيه اهلفظا قرز وأما إذا كانت الامهات ناقصة عن النصاب أو حيث وجد النتاج بعد الحول فانه لا يجب ضمه إلى الامهات مطلقا وكذا حيث كان النتاج غير سائم فانه لا يضم قيل ف الاقبل اكله العلف فيضم اهبحر قرز فان رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فظاهر كلامهم انه لا فرق قرز لقول على عليلم عد عليهم صغارها وكبارها وقول عمر عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعى في ضفة كفه اهزهور ضفة بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد الفا
(5) ولا يجوز فتح النون من نتجت نص عليه في نظام الغريب
(6) يعنى تلفت بعد اتمام الحول أو قبله وكان الباقي نصابا لعله ذلك حيث وضعت كل واحدة من الامهات اثنين وواحدة ثلاثة فتكون مائة واحد وعشرين فصحت زكاة مع كمال النصاب إذا تلفت الامهات بعد الوضع فتكون الصغار أربعين؟ حولها حول أمهاتها مع البقاء ومع التلف فيها خلاف زيد بن على ومحمد وابى ح كنقد إذا انقطع في وسط الحول قلنا لم يفصل الدليل اهبحر
(7) وان لم يكن للتجارة
(8) وضابطه اتفاق الصفة الذى يوجب الاتفاق فيها البناء أن تتفق في ثلاثة أمور الأول أنه يجب فيها الزكاة الثاني أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب أخر لاجل صفة لهما
صفحة ٤٥٤