452

ويرجع المال المرجو والا فر شيءقرز

(1) يقال عدم اليأس غير كاف بل لابد من الرجا على ظاهر المذهب وليخرج ما كان مترددا بين الرجا واليأس قرز

(2) إذا كان البدل مما يبنى حول بعضه على بعض كالدراهم وأموال التجارة لو كان الأصل دراهم أو من أموال التجارة لا إذا كان من غيرها كأن تكون سائمة أو نحوها فانه لا يبنى حولها على الأصل بل يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان رجيا والا فمن يوم الرجاء قرز

(3) قوله بعد قبضه أو رجائه اههلا قيل العبرة بالانتهى فيزكى لما مضى سئل هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم والمؤيد بالله اصله

(4) والذى سيأتي للم بالله ان التمكن شرط في الوجوب وفرق بين الموضعين بان هنا قد وجب عليه وخروجه من يده لا يبطل الوجوب فكان القبض مستمرا إلى الوجوب بخلاف ما سيأتي اهرواع أو يقال هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول وهو الوجوب هنا وفيما يأتي لا وجوب رأسا حتى يتمكن من الادى لكونها عبادة وباستقراره الوجوب يعتبر أصلا والله أعلم

(وقيل الفرق) أنه يمكن الاخراج من غير المال ولا يمكن مع عدم المصروف إليه فلذلك كان شرط وجوب أو يقال للم بالله قولان اهصعيترى وقيل فرق عنده بين امكان الادى والتمكن ان في امكان الادى تلف المال وقت وجوب الاخراج فلا مال له حينئذ وهنا وقت وجوب الزكاة واخراجها المال باق ولكن كان غائبا

(5) حذف الصعيترى لفظة المأيوس

(6) حيث قال فلو أن رجلا ضاع ماله أو ذهب منه بسرقة أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين وغاب عنه سنين كثيرة فوجده وجب عليه اخراج زكاة لما مضى من السنين في الغيث

(7) في العبد اللابق في الفطرة

(8) وهذا؟ فيما تجب فيه الزكاة من المواشى وغيرها كما أفهمته عبارة الزهور اهح فتح فعلى هذا لو كان معه أول الحول نصابا من الغنم فنقصت في وسطه عشرين ثم اشترى عشرين وجاء آخر الحول وهى تامة فعليه الزكاة اهوسيأتى ما يؤكد ذلك في قوله ويتبعها الفرع ليستقيم التفصيل

صفحة ٤٥٣