حواشي على شرح الأزهار
لمالكه ان عرفه اهوهذا في غير ما أخرجت الارض اهمعيار
(1) بعد عتقه لانه لا يملك الا بعد العتق وكذا زرعه لا يجب الا ما حصده بعد العتق وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة لانه ان عتق فديه وان رق فمن ماله الا انه ان عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة لانه دين وان رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة اهبهران قرز وعن الشامي أن السيد لا يزكي الا ما قبضه وحال عليه الحول بعد القبض أو ضمه إلى حول جنسه وكان مما لا يجب رده لاهله
(2) تذكرة أبى ط
(3) بعد عتقه قرز
(4) هذا في غير ما أخرجت الارض فانه لا يشترط أن يستمر وانما يشترط أن يضم حصاده الحول ولو في أحد الطرفين أو دفعات كما سيأتي ومثله العسل اهح أثمار قيل الوجه في اعتنا طرف الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية لكثرة عروض التجارة اهح أثمار
(5) عينا لا قيمة وقيل لا فرق قرز
(6) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحجه الاخرين قوله صلى الله عليه وآله في الرقة ربع العشر ولم يعتبر الحول قلنا مقيد بالحول لخبر الذى روينا
(7) أو بعضه مع كماله طرفي الحول اهع وقرز ووجهه ان العبرة تتمكنة؟ في الطرفين ولا عبرة بتمكنه في الوسط قرز
(8) لا فرق
(9) لا فرق
(10) وجعل أبوط التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الادى هذان كلامان في التحرير مختلفان فقيل هما قولان أحدهما شرط في الادى فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى وقيل طرفان فحيث يكون راجيا يزكى لما مضى والقبض شرط أدى وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى والقبض شرط الوجوب اهزهور والمال المنسى كالمأيوس فلا تجب الزكاة مضى لو عاد ذكر ذلك الامام ى عليلم اهنجرى وقيل بل تجب ولا بد أن بستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره؟ فان ايس في بعضه حول الرجا ولو يوما قرز؟
صفحة ٤٥٢