450

الحاصر على مذهب الناصر في مسائل الارجاء؟ الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر وان لم يبلغ ذلك فلا شيءاهضياء

(1) وظاهر اطلاق أهل المذهب انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن مرادهم انها لا تصح من الكافر وأما الوجوب فهى واجبة عليه اهغيث ولفظ ح الاثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر

(2) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز هذا الشرط فيما عدا ملك المسجد ونحوه قرز

(3) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة نجري ولفظ ح لى فان سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت اباحة قرز

(4) فان كان للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب؟ شاء كالمقلد لامامين اهمفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه لانه لم يتبعه عمل اهح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الاخر اهمى ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولى كان الاخراج إليه وعمل بمذهب وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره كوليه وسيأتى ذكر هذا في الوصايا ان شاء الله تعالى

(5) فان مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته

(6) وانما الخلاف فيما عدا العشر

(7) هو محمد بن على على مذهب الناصر

(8) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى لخلافه قلنا بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى

(9) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز ولو ملك من محظور كاجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب لانه قد ملك ولو لزم التصدق به اهن وما ملك بالخط لا ما جمعه من الربا لانه باق على ملك كالكه فيرده

صفحة ٤٥١