حواشي على شرح الأزهار
الوارث قرز
(1) ولو معينا اهكب الظاهر ان المسجد المعين كالآدمي المعين فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب الأول وهو الظاهر الشرح حيث قال أو لمسجد معين قرز
(2) أي حالت
(3) عن الميت ولعله مبنى على اعتبار القبول فاما لو لم نقل به وهو المختار فاخراجها عن الموصى له لا عن الميت وما في الزهور مستقيم في مال الحج إذ لا يملكه الاجير الا بالعقد حيث لا يمكنه التحجيج والا لزمه من ماله لانه غرم لزمه بالتفريط اهلى وشكايدى يقال ليس بابلغ من الغاصب فلا يجب عليه شيءمن ماله قرز
(4) وهو الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ومال الصلح والخمس واما الزكاة ونحوها فلانها تؤدى إلى السلسلة اهزهور وقال ابوع وهو المذهب وهو ظاهر الكتاب يجب وفائدتها وجوب النية وتحريمها على بنى هاشم بخلاف سائر بيت المال اهنجرى وهذا كله في النقدين وفى السوائم لا في الطعام ومثله في ح لى قد جمع بيت المال قول الشاعر إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة * إلى خمسة نص الامام ابن حمزة * خراج وفي ثم صلح ولقطة وجزية ذمي وكل غنيمة * ومظلمة المجهول والخمس؟ من * بها حصر بيت المال فافهم وصيتى
(5) المحتسب
(6) كمعلوفة الغنم والصوف الحرير والالبان والادهان وأثاث البيت وقال في الانتصار تجب الزكاة في الحرير لانه شجر في بطن حيوان فاشبه العسل
(7) لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم
(8) قال أبو جعفر لم يوجب الزكاة في المستغلات الا الهادى اهن والمختار قول الهادى ليس مخالفا للاجماع لان الصحابة والتابعين اما أن يكونوا خاضوا في المسألة أو اختلفوا فيها فهى خلافية أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل أو لم يخوضوا فلا حرج عليه؟ في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الثاقب اهان قلت لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جواب غير مخلص إذ لا تجمع الامة على اخلال بواجب اهمنفتى
(9) قلت وقياسه عليلم قوى في المال المعد للكرى كالمال المعد للبيع؟ بيع المنفعة كبيع العين وكلما اكراها فكأنه باعها الا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التى هي الاجرة كما ذكر صاحب
صفحة ٤٥٠