حواشي على شرح الأزهار
به قرز وفي حاشية لا تبرعا فلا يصح لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح قرز
(1) والبذر منه
(2) معين لا فرق قرز
(3) ونقل من خط مولانا المتوكل فاما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث أنه لا يصح وقفها لما في ذلك من منع الزكاة من عينها ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجه التشبيه ان تلك قد منع من ذبحها وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها واكلها وفيه تحريم ما أحل الله تعالى
(4) المراد سامت
(ذ) ويصح أن يخرج من ذكورها كما يأتي للفقيه ع لكن يقال كيف وجبت في الاصواف والالبان وهى ملك للفقير والرقبة ليس فيها حق فينظر وليس المراد أنها تجب في الصوف واللبن بل تجب في السائمة؟ لكن منع من الاخراج منها الوقف فيجب أن يشترى من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الاخراج من العين اهبرهان
(6) لا وجه لاخراجها من بيت المال تبقى حتى يحصل شيءمن الفوائد الا أن يكون ثمة مصلحة بان تكون تصرف فضلاتها إليه قرز
(7) يقال هي تجب في العين وانما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف قرز
(8) ولو لم يكن للاستغلال إذ هي تجب في عينها
(9) هذا حيث كان البيت المال مصلحة بان يكون تصرف فيه فضلاتها اهلمعة وعامر فان لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن نمن الاخراج اهعامر
(10) سواء حال الحول قبل قبضها أو بعده اهح لى قرز
(11) لعله حيث كان المردود عليه راجيا للرد لان من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا اهمى فان كان الورثة صغارا أو نحوهم وكل واحد حصته نصاب أو الوارث واحدا أخرج عنهم الوصي وان كانوا كبارا كانت عليهم والاخراج إليهم وهل يعتبر الحول بعد الرد وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد سل الاقرب أنه من حينه على قياس ما يأتي في العتق؟ اهمفتى وفى ح البحر في باب الفطرة أن الرد فسخ للعقد من أصله لكن يشترط الرجا فيما قبل الرد اههي قرز؟ في قوله ان اختار التمليك أي حالت قبل الرد والواو لا تقتضي الترتيب وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي قرز
(12) عن
صفحة ٤٤٩