حواشي على شرح الأزهار
بعض التعاليق وهو الصحيح ذكره الفقبه ح لانه لم يمض عليها وقت يمكن اخراجها وهى في ملكه قرز
(1) أو فقد صفة لانه نقض للعقد من أصله ذكره ص بالله اهبيان قيل إذا كان بالحكم كما في خيار العيب وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ف
(2) أو خيار شرط قرز
(3) أي قبل قبض المشترى أي الثمن
(4) مجمع عليه وقيل لا فرق
(5) حيث كان راجيا لعوده كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط لا فساد فلا يعتبر الرجاء قرز والمقال يستأنف الحول من وقت الاقالة لان عود المبيع ملك متجدد السواء جعلناها بيعا أو فسخا لانه فسخ للعقد من حينه اهنجرى
(6) وكذا لو؟ قرز
(7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل صدقتها وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس من الابل شاة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الابل بمنزلة النفر من الناس قال في شمس العلوم الذود من الابل من الثلاث إلى العشر قال الشاعر * نحن ثلاث وثلاث ذود * فقد جاد الزمان عنا * اهبستان
(8) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له حول ولو أجذع قبل ذلك الحول أي سقط مقدم أسنانه وقال أصش إذا أجذع قبل ذلك أجزى كلاحتلام قبل خمسة عشرة سنة قال شارح الترمذي المتولد بين شابين يجذع لستة اهبيان ولا تجزى بدنة عن عشر من الابل لان الواجب فيها شاتان سواء كان الجذع من الضأن أو الثنى من المعز ذكرا أو أنثى قرز
(9) فائدة قال في الانتصار وإذا عجل عن خمس من الابل شاة في آخر الحول وقد تلفت الابل ومعه أربعون من الغنم هل تجزيه الشاة عن الغنم فوجهان المختار انها تجزيه لانها لم تخرج عن ملكه اهزهور قرز؟ ان كانت باقية مع المصدق لا ان كانت تالفة أو مع الفقير اهبيان من أخر فرع قبل فصل الفطرة؟ ولو شرارا أو عجافا أو صغارا قرز
(10) ومهما هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا يلزم الزكاة الا إذا تكرر الحول كما ألزمه بعض المتأخرين
صفحة ٤٨١