446

والتمسح به والاجتماع للقرأة حوله وفى المساجد وايقاد الشمع والمصابيح فبدعة وكذا الضيافة اههداية ولكن ما راه السلمون حسنا فهو عند الله حسن

(1) أو تقية أو مكافأة أو مجاورة وقرز

(2) حقيقة الزكاة هي صلة شرعها الله في أموال عباده الاغنياء مواساة لاخوانهم الفقراء قضاء لحق الاخوة وعملا بما يوجب الالفة لما أمر الله تعالى من المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوى الاموال التى هي شقائق النفوس كما ابتلاهم الله تعالى في الابدان بتلك العبادة البدنية ففيها شائبة عبادة وهى البدنية اهمعيار وهل الزكوة طاعة أو عبادة قال ص بالله طاعة وقواه الفقيه ى وقال م بالله عبادة اهنجرى والفرق بين الطاعة والعبادة أن العبادة فيها تذلل والطاعة ترفع على المعطا اهوقيل هي صلة وفيها شائبة عبادة فلاجل شائبة العبادة وجوب النية ولم تصح مع مشاركة المعصية ولكونها صلة صح الاستنابة وصح الاجبار عليها الزكاة على ما ذكره الامام ى هي صريح في الطلب محتملة في الوجوب؟ في التفصيل اهح راوع قلت لا يخفى كلامه ما فيه اما قوله صريح في الطلب فلا كلام واما احتمال الوجوب فضعيف وقد تقرر في مواضعه ان الامر يقتضى الوجوب لغة وشرعا واما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في أي القران لا في السنة فمفصلة خصوصا في زكاة المواشى اهقوله وما أحرزت من دنياك نقص وما أفنيت كان لك الزكاة

(3) بان تقل الدواعى إليه وان لم يخرج الزكاة كثرت الدواعى اهنجرى

(4) قال في الحديث ما نقص مال من زكاة قط ولعله في الظاهر فقط اهغايات

(5) ولهذا شبهها صلى الله عليه وآله أوساخ الناس اهوفي حاشية الهداية تطهرة المال لانه قال يكون صاحب المال صغيرا أو مجنونا وزكوة الفطرة تطهره للبدن الأولى جزء معلوم وحذف اخراج

(6) من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى شخص محصوص بنية مخصوصة اهوما في الشرح ليس بحد حقيقي وانما هو تقريب لا تحديد اهبحر وذلك لان الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على وجه المطابقة وهذا الحديث المذكور ليس كذلك لما فيه الاجمال في أوصاف الزكوة اهح بحر مع حصول أمور اعتبرها الشرع نحو اسلام المالك وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ذلك إلى مستحقه كما سيأتي اهح بحر بلفظه

(7) في المجمع عليه لانه رد ما علم من الدين ضرورة قال عليلم لا يفسق الا بزكاة مجمع عليها أو في مذهبه عالما

صفحة ٤٤٧