حواشي على شرح الأزهار
الصبر والهداية اهوجه تكثير العدد لتكثير الجزية
(لفظ) سؤال من القاضى العلامة عند الجبار بن جابر رحمه الله تعالى إلى السيد العلامة الشهير محمد بن اسمعيل الامير رحمه الله لفظه ثم
(مسألة) واردة فيما صار الناس يحدثونه في المقابر المسبلة القبر من حفر قبور للاحياء ويسقفونها وتبقى السنة والسنتين هل ذلك جائز أم لا وكذلك الحوط التى يفعلونها هل ينبغى تحجر ذلك والحال انها ليست في مباح بل في مسبل للقبر * الله يحميكم انتهى
(الجواب) الحمد لله اعداد القبور للاحياء بدعة وكل بدعة ضلالة وفى ذلك نوع معارضة لاحاديث انه يدفن كل احد في التراب الذى منه خلق ومع كونه بدعة انكارها فهو إذا كان في أرض مسبلة كما ذكرتم غصب لحق عام فانه لا أخصية منها للاحياء انما الحق فيها لمن مات فالحي غاصب لحق غيره والتحويط تحجر محرم لما فيه من المعصية وبالحفر والتحويط كله لا يثبت حقا واما الدفن فيما حفره الغير فجائز بلا ريب فان كان الحافر جاهلا لتحريم ما فعله استحق الاجرة التى غرمها وان كان عالما فلا يستحق لانه أضاع ماله وحفر أرض غيره اهواما حديث انه صلى الله عليه وآله وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون لما دفن بالمدينة وقال لا لحق به من مات من قرابتي أو نحو هذه العبارة فمراده صلى الله عليه وآله ان مات أحد من قرابته والمحل خال دفن عثمان من يحيه انتهى والحمد لله حرر يوم الاثنين غرة شهر ربيع أول سنة 1339 اه(1) تسلية وصبرا وقيل عوضا والمعنى متحد اهصعيترى
(2) يعنى عوضا والخلف ما جاء بعد هالك
(3) ثم يقول بعد عظم الله أجرك
(4) قلنا علمنا بخبر المعصوم أو بان النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما سيكون اهمفتى
(5) وندب حمل الطعام لاهل الميت من الاقارب والجيران لا غيرهم فهو مكروه منهى عنه ويكون ذلك يوم وليلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لشغلهم بميتهم واما اتخاذ أهل البيت طعاما فهو بدعة لم يقل به أحد فان كان في الورثة يتميما أو غائبا وكان من التركة فهو محظورا هبحر وبستان الا إذا كانت العادة جارية وكان في تركه غضاضة عليهم ونقص فلا بأس بذلك إذ لم نقل بوجوبه كما قالوا في الصغيرة انه يولم لها بما اشتراط من الطعام والغنم وغيرهما اهحاشية على البحر للسيد أحمد الشامي العبرة بالاهل الا بالميت قرز
(6) وأما التقبيل
صفحة ٤٤٦