443

الميت لا بالقرار قرز

(1) أو عصب

(2) في مقابر المسلمين يعمر بها عليها ان احتاجت العمارة جملة أو تفصيلا ويتولى ذلك من له ولاية فان لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين وولايته إلى من هو عليه عند الهدوية اهبيان لفظا من باب الاحياء والتحجر

(3) ويسلم ذاك للمتولى

(4) ودنياهم اهتذكره قرز

(5) العلماء والمتعلمين واليه الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى يتملك لا إلى مصالح المسجد ونحوه فالى المتولي قرز

(6) وتكون ولاية ذلك إلى الامام ينظر من الواقف على أهل الذمة يقال الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين اهع مفتى

(7) فان استغنت فلمصالح المسلمين عند م بالله ولبيت المال عند الهادى اهبيان

(8) البيع النصارى والكنائس مساجد اليهود وبيوت النار مساجد المجوس اهدوارى

(9) والكراهة للحظر قرز والوجه فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر اهلمعة قال الامير ح دل ذلك انه لا يجوز استطراق القبور والمرور عليها لان ذلك محرم ثم قال اصحش وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن الا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوى الزيارة اهوفى الموطا عن على عليه السلام انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها * وفى البخاري ان عمر كان يجلس عليها اهح اثمار قلت الزيارة مندوبة والوطئ مجظور اهوقيل يجوز مطلقا كما يجوز الوطئ على السقف؟ تحتها قرآن فليس بابلغ من مصحف القرآن وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين واختاره المفتى جواز الوطئ ما لم يكن على وجه الاستهانة وكذا عن القاسم بن محمد وض سعيد في قبور الفسقة اهاملا شامي

(10) قيل الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر وللحظر على قول من منع الصلاة على القبر قرز

(11) بالراحة

(12) بالاقدام

(13) هذا بناء على انه لم يستهلك والصحيح أستهلاك فلا يجوز وطؤه اهفتحول

صفحة ٤٤٤