442

عن الهادى ابن تاج الدين عن الامير الناصر للحق الحسين بن محمد قدس الله روحه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) بل يجب قرز *

(2) فان قيل هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من الارض كالمتاع ينبش لهما جنسهما عبادة وللميت اليهما حاجة بخلاف المتاع اهصعيترى وقرز اه(3) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل كأن يقول ان كان ذكرا فانت يا فلانة طالق وكان أنثى فانت يا فلانة طالق فانه ينبش قرز اهح اثمار وفى ح لى المذهب لا ينبش لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به

(4) وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا ظاهر البستان لا ينبش بعد لذلك يقال قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر فهلا كذلك وقد ذكره في بعض الحواشى لان فيه تفويت حق الغير فيحقق وفى ح ابن بهران ان ما لفظه الثالثة أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولمة نتتغير صورته ذكره الغزالي اهح لى وأجرة النبش والدفن على صاحب المتاع ان سقط باختياره وان سقط بغير اختياره فيحتمل ان الاجرة عليه مع جهل الدافن وقرز ويحتمل ان الاجرة على الدافن مقرر مع علم الدافن اهح حفيظ قياس ما يأتي في الغصب ان لا شيءعلى الا الارش وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شيءعليه لا ارش ولا أجرة

(5) يتفسخ

(6) بمثقل على ايمنه وجوبا مسقبلا وجوبا وقرز

(7) ولو قل اهح لى لفظا قرز

(8) ويكره المبيت فيها وبناء مسجد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري وثنا وتفصل القباب عن المسجد قلت وتكره الصلاة فيها للخبر اهلفظه وقرز القبر جميع حيث هو المعتاد لا موضع الميت فقط

(9) وظاهر الكتاب ان حرمة المقبرة كحرمة المسجد فيحرم الاستعمال فعلى هذا؟ التهوية عليها كما ذكروا في المسجد واما البصق فيها أو في هوائها فهل هو كذلك ام ذلك خاص في المسجد للخبر فينظر اهح لى لفظا

(10) بعد الدفن واما قبله قبر بعضها فتزرع للمصلحة ويعتبر اذن المتولي ولفظ ح لى والاذن يتصور فيما لم يكن قبر فيها قرز ولا رعى نباتها لانه يفسدها وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل إذ هو استعمال

(11) مملوك يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر

(12) والعبرة باجزاء

صفحة ٤٤٣