438

(1) في المكلف وقيل ولو صغيرا كما قالوا في تطييب مساجده الا التقطيع فيكره ويندب أن يقول اللهم أحلل ذنوبه كما حللت عقوده والتلقين للميت بدعة اههداية وذكر ابن بهران أخبار واردة في التلقين

(2) وظاهر المذهب خلافه فلا يكشف وجهه ولا يوضع خده على الارض اهعامر

(3) ومنها أنه يستحب ان يجعل على سرير المرأة خيمة لئلا ترى ذكره في الشفاء والانتصار وأما نصب حجر على قبر الميت وحجر بن على المرأة؟ فمن بدع العوام فان قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مباحة اهنجرى؟ قال في البحر لا بأس به لقصد لنصبه صلى الله عليه وآله على قبر عثمان بن مظعون ولفظ الحديث في رواية أبى داود من رواية عبد المطلب من أبى وداعه قال لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن فامر النبي صلى الله عليه وآله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وحشر ذراعيه وحمله فوضعه على رأسه وقال اعلم به قبر اخى لادفن إليه من مات من أهل اهح أثمار وعثمان بن مظعون رضى الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة قيل نهو أخو النبي صلى الله عليه وآله من الرضاع

(4) وكذا الخنثى

(5) الفارسى

(6) لقول على عليه السلام من حثى على ميت ثلاث؟ من تراب كفر عنه ذنوب عام اهتجرى قال الفقيه ع وما زاد على ذلك كان زياده في الثواب اهزهور ويكون وترا وهل يصح التوكيل في الحثو قيل لا يصح اهعامر وقيل يصح اهمعيار وزهره ككنس المسجد والاضحية وقرره كثير من مشايخ اليمن اه--- هامش تكميل

(7) قال مولانا عليه السلام إذا أردنا الجمع بين الروايتين حملنا ما روى عن على عليه السلام أنه قبل؟ والذى في الاذكار مقارن أي من الارض خلق أصلهم وهو آدم عليه السلام وروى في الكشاف والحاكم ان الملك يأخذ من تراب القبر الذى يدفن الميت فيذره على النطفة فلذلك قال تعالى؟ خلقناكم الآية؟

صفحة ٤٣٩