حواشي على شرح الأزهار
(1) بل ولو تمكنوا قرز
(2) فان تعذر الحائل الكثيف جاز ولو لم يكن الا الكفن انما انزال الاجنبية اللحد بالحائل دون الغسل لان الغسل بدل بخلاف الدفن اهح لى
(3) ولو غير كثيف كالطبيب وقواه المفتى وحثيث وعامر وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس ولو مع وجود القريب وفى الصعيترى عند الصرورة
(4) وضابطه انها تحل أخذ الاجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت الا الغسل فتحرم الاجرة؟ عليه لانه في أحكام الصلاة فهو تابع لها اهمجاهد؟ في الواجب قرز
(5) وأما أجرة التكفين والقبر فلا تحل وقيل تحل قرز إذ هو واجب في نفسه وغيرها لم يجب الا يتيمم؟ الواجب؟ فالاجرة انما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم
(6) الا لمانع اههداية كالرمل فانه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا الضرح كما فعل بالباقر بامر الصادق عليهما السلام اهحاشية هداية وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اهبحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا
(7) فلو جعل الحد في الجانب الذى لا يلى القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا اهح اثمار
(8) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين لامره عليه السلام
(9) ويستحب توسيع القبر واعماقه قدر رجل معتدل يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملى والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة
(10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره ابو مضر قال لان ذلك معصية اهنجرى
(11) هذا في حق الكبير اه هداية
(12) المؤمن والطفل فقط اه(13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله
صفحة ٤٣٨