حواشي على شرح الأزهار
وهو توقيف اهبحر يعنى هذه الهيئة وأما استقبال جزء من الميت فلابد منه قرز ولابد أن تكون الجنازة في مكان طاهر ذكره مجاهد وعامر وسعيد الهبل وقرره شيخنا وقيل لا يشترط اهع ح لى قرز
(1) ويكون رأس الميت عن يمين الامام ورجلاه عن يساره وان عكس جاز ذكره في الشرح
(2) ندبا
(3) والخنثى اهوقرز
(4) ندبا
(5) هذا إذا وردوا معا والاقدم الأول فالأول تنبيه فلو اجتمع طفل وكبير فانه يلى الامام الكبير لانه افضل اهغيث في الدين والورع
(6) كصف الاصابع قرز ويكون بين كل جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد وفى المسجد ولو اكثر من قامة ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال وجنائز الاطفال تسد الجناح هنا لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية اهح لى لفظا وقرز فان جعل الصف جنائز استقبل احدها ووجب ان تكون متصلة فلا يكون ما بين الجنازتين ما يتسع اللقائم كصفوف الجماعة في الصلاة اهح لى لفظا وجوبا
(7) وهذا صريح بان الصلاة ليست من التجهيز
(8) أقله حفرة فيها وتمنع السباع وتمنع الرائحة من أن تظهر اهح أثمار يؤخذ من هذا انه يجب حفظه من السباع والاجرة من مال الميت؟ لم يمكن له منفق كما تقدم في الزوج قرز ولا يجزى البنا لانه خلاف المشروع اهبهران لانه ليس بدفن إذ الدفن القاؤه في حفرته اهبهران كما أشار إليه في الاية الكريمة في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض والدفن فرض كفاية اجماعا لقوله تعالى فاقبره قال ابن عباس أي فأكرمه بالقبر قلت ولقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فنبه على العلة وهى مواراة السوأة على حال مستدام والأولى دفن النهار لمن مات فيه الهادي والفقهاء ولا يكره في الليل لدفنه صلى الله عليه وآله ليلا وفاطمة ليلا وأوصت بذلك وقبرها بمسجد دارها أي مصلى دارها أو خوخة؟ دار منبه أو بالجادة على باب دار محمد بن زيد بن على على
صفحة ٤٣٦