حواشي على شرح الأزهار
لمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الاحرام لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الامام في الركعة الأولى فلا يجب عليه الانتظار اهح بحر ومثله في الغيث والفتح هذا هو المذهب إذ ليس كركعة بل كتكبيرة الاحرام
(1) أي لا تنعقد
(2) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة اهتعليق لمع
(3) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا وقيل قدر نصف الفاتحة وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى اكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال انه يصح ان يكبر حال السجود قال بذلك هنا اهغيث
(4) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا اكثر فتفسد قرز
(5) وقواه الامام شرف الدين والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا اجزأ
(6) إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الامام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الامام اهبحر
(7) لانه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها اهغيث معنى فان خشى اللاحق رفعها عزل وأتم
(8) وجوبا في الكبار وندبا في الصغار قرز
(9) واما الامام فهو أفضل لامامته اهزهور بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر افضل
(10) فيه نظر الا كانت صلاة الموتم افضل من الامام وكذا صلاة النساء
(11) لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة
(12) بل ولو فرادى
(13) ولو امرأة اهسحولى وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدى الرجل اهمفتى ولو صلى على جنازة مخفضة فلعل حكمها حكم الامام إذا انخفض عن المؤتمين والله أعلم اهح لى قرز ندبا اهوقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل على عليه السلام
صفحة ٤٣٥