433

ولو مع الرفع وظاهر الاز التخيير

(1) اجماعا اه(2) وظاهره الاطلاق في المبتدى والمبتلى وقيل المذهب التفصيل كما تقدم اهبيان فان قلنا انها كالركن فكالمبتلى وان قلنا انها كالركعة اعاد اهحثيث

(3) قال في حواشى الافادة ولو للتألف اشار إلى ما ذهب إليه ابرهيم بن عبد الله عليه السلام في جواز ترك التكبيرة الخامسة للتألف وذلك انه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا فقال عيسى بن زيد خالف أهلك فقال انى رأيت ترك تكبيرة أهون من انقضاض أربعين الفا المراد بانقضاضهم تفرقهم قيل من نقص عن الاربع فيعيد لا في الاربع فلا اعادة لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت اهيقال وقتها إلى الدفن فتعاد اهشامى ومثله في البيان بالمعنى ينظر لو نقص الامام الأولى سهوا فاتمها المؤتم خمسا هل قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأولى سئل أجاب مولانا المتوكل على الله انها قد سقطت فلا تعاد

(4) الفعل الكثير اه(5) لان الدفن بمنزلة خروج الوقت وقد وافق في صلاته قول من يجعل التكبيرات اربعا وقد قدمنا ان الاخلال بفرض بمختلف فيه سهوا لا يوجب الاعادة بعد الوقت اهغيث والمعنى بالدفن هنا بان يكون قد هيل عليه اكثر التراب

(2) والأصلي ويبقى مكانه في القبر اهسماع وكذا لو كان عاريا إذا كان قدر القامة

(1) والا اخرج وغضوا أبصارهم وقرز

(1) أو فوق القامة لان حكمها حكم الامام إذا انخفض عن المؤتم

(2) وقيل ما يحتاج إلى عناية اهولفظ البيان مسألة إذا دفن الميت بالتراب إلى أن قال أو مع تراب يسير لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول الكتاب اه(6) خلافا للش

(7) المختار الانتظار والا فسدت لانها بمثابة ركعة اهوقيل يخير اما انتظر أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق اهعامر لكن يقال مخصوص فلا يقاس عليه

(8) وجوبا وقرز

(9) بعد التسليم اه

(10) تنبيه اللاحق من سبقه

صفحة ٤٣٤