432

شرك مع امامه فسدت صلاته على القولين معا اهعامر

(1) والأصل في ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة وهو صلى الله عليه وآله يصلى عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها وهذا النقل يدل على صحة التشريك اهانهار ويكون هذا الحكم خاص في الحمزة عليه السلام اهغيث معنى يقال في الصلاة على الحمزة انه صلى وهم سبعون عشرة فالحمزة مكمل عشرة ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة الحمزة فتكون القتلى ثلاثة وستين والتكبيرات سبع في كل صلاة جملة تسعة واربعون وصلى صلاتين على فريقين وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات الأولى تسعة واربعون والصلاتين اربعة عشرون وعلى الحمزة وحده سبع الجملة سبعون وكان يؤتى بهم عشرة عشرة والله أعلم اهما يقال فيمن صلى على جنازة اخرى وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين الجواب انه يقرأ على حالته الأولى مستمرا اهحثيث ومفتى قرز فان لم يشرك المؤتم مع الامام فسدت صلاته أي المؤتم لمخالفته امامه وخروجه قبله وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك الامام اهوقرز

(2) والخلال حيث بقى له تكبيرة فصاعدا وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك اهوقال المفتى ولو قبل التسليم وهو ظاهر الأزهار

(3) قيل كان بينه وبين الثانية اكثر من قامة بطلت؟ الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فان كان قامة صحت رفعت أم لا اهزهور ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهى باقية اهديباج فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فان لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا أو كان في المسجد ولو زاد على القامة ولابد من نية العزل مع الرفع اهقرز

(4) فان لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اهن اما الأولى فلاجل الزيادة وأما الثانية فلاجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على الثانية فقط وهو قوى اهديباج

(5) ظاهر هذا انه يكفى الرفع وان لم يعزل بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع

صفحة ٤٣٣