حواشي على شرح الأزهار
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الارجاء فهو القول بان الله يغفر ما دون ذلك لاهل التوحيد قطعا هذا لابي طالب وقد خرج له من هذا انه يقول بالارجاء اهوقيل لا يعارض بان فيه ارجاء لان الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم الخ اه(1) فان قرأ جهرا أجزأ عن المؤتم وقيل لا يجزى لان الجهر غير مشروع وهو أولى وقرره المفتى ظاهر هذا انه لا يجب الجهر لكن يقال؟ يعرف أن الامام كبر حيث كانت جماعة سل قال الامام المهدى يجهر إذا كان اماما والمذهب الندب من غير فرق بين الامام وغيره قرز
(2) ظاهره ولو اماما لقوله صلى الله عليه وآله لا يتقدم الابن اباه ما لم يكن أماما فائدة إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار اهح ابن راوع وعن الشامي الظاهر الصحة لان ما الممنوع من الصلاة على الحيوان الا في حق المصلى بخلاف المصلى عليه فلذا لم نعده من الشروط ولا من المفسدات
(3) كابن ابن للميت وجد أب أبيه فانه يقدم ابن الابن على الجد لكن يستحب؟ أن يقدم الجد وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فانه يستحب للابن أن يقدم أباه اه(4) الا أن الافضل الافراد لكل جنازة صلاة الا أن يخشى على بعضها كتغير أو نحو ذلك فالجميع أولى ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعا والجمع فيه ممكن اهبهران قرز
(5) ويكفى تيمم واحد
(6) قال في الشرح وهى صلاة واحدة وقال في الزهور بل صلوات متعددة
(وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا وإذا فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف الفساد أم لا وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمسا ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد الأولى والاخرى وهكذا الوجاء اللاحق وقد كبر الامام بعض التكبيرات ثم أتى بجنازة أخرى هل يشرك المؤتم مع الامام أو يعزل صلاته فعلى كلام الزهور لا يصح تيمم واحد وإذا فسدت لم ينعطف الفساد وإذا شرك في التكبير فسدت على الاخرى وعلى كلام الشرح تفسد الأولى واللاحق يجب عليه العزل وإذا
صفحة ٤٣٢