عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ قال الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه
قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ كان ينبغي أن يقول ويمون بدل وينفق ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله وزوجته القديمة وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية أي وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يؤخذ من قولهم إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل فيه ويشرب ويتوضأ يبقى له في مدة الحجر لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت عن ذلك قوله ويكسوهم بالمعروف لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب قوله لإطلاق خبر إلخ ولأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد إلخ يؤخذ من هذا الفرق أنه لو اشترى عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين أنه كالزوجة لأنه حدث باختياره ويحتمل الفرق لحاجته إليه وقال في الخادم الظاهر أنه ينفق عليه وقوله الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه
صفحة ١٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦