عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله وعن الماوردي أي والعمراني وأبي حامد قوله والأوجه ما أفاده كلام السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأصح تقديم دين المعاملة لأن للأرش والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الأرش لأنه مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي أي وغيره وقوله وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا الإقراض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع المرهون عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لأنه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء قد يتجاوزهم إلى غيرهم وهو غريم آخر غائب فجاز لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار
قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ شملت قسمة التركة ما لو قسمها الحاكم وإن قال الزركشي قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس إلخ لو قسم اثنان تركة مورثهما وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين فلصاحبه أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه فإن انتفى ما تقدم لم يقسم الحاكم
صفحة ١٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦