608

قوله وعن الماوردي أي والعمراني وأبي حامد قوله والأوجه ما أفاده كلام السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأصح تقديم دين المعاملة لأن للأرش والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الأرش لأنه مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي أي وغيره وقوله وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا الإقراض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع المرهون عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لأنه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء قد يتجاوزهم إلى غيرهم وهو غريم آخر غائب فجاز لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار

قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ شملت قسمة التركة ما لو قسمها الحاكم وإن قال الزركشي قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس إلخ لو قسم اثنان تركة مورثهما وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين فلصاحبه أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه فإن انتفى ما تقدم لم يقسم الحاكم

صفحة ١٩١